أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 667
جلسة 23 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
(130)
الطعن رقم 3818 لسنة 61 القضائية
(1) إثبات. "القرائن القضائية". محكمة الموضوع.
تقدير القرائن وكفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(2) حكم. "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". صورية.
تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع. استدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقاري على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته ولا يحول دون أن يثبت الغير صوريته. فساد في الاستدلال.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على جدية عقد الشركة الذي تمسكت الطاعنتان بصوريته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقاري وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم استيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات - فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 18150 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلائهما من العين محل النزاع والتسليم. وقالتا شرحاً لدعواهما إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 9/ 1962 استأجر مورث المطعون ضدها الثانية تلك العين بقصد استعمالها ورشة حدادة وتركها قبل وفاته للمطعون ضده الأول دون إذن كتابي فأقامتا الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 9418 لسنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 9/ 5/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم رفض دعوى الإخلاء استناداً إلى جدية عقد الشركة المبرم فيما بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته بموجب عقد موثق بالشهر العقاري في حين أن هذا العقد لم تتوافر فيه أركان عقد الشركة سواء من حيث بيان رأس المال وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وما هو إلا ستر للتنازل عن الإيجار.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على جدية عقد الشركة التي تمسكت الطاعنتان بصورتيه وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقاري، وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم استيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات -
فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينه معيبة مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.