الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 90م2 تقريبًا، الكائنة بالقطعة 93 بحوض العمدة رقم 5 بناحية تلبنت ابشيش التابعة للوحدة المحلية بأسطنها - مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010