الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3037 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 214م2، الكائنة بحى السلام أمام مبنى التأمين الصحى بمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010