الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 422م2، تقاطع شارع رمسيس مع ميدان مصطفى كامل بمحافظة الأقصر لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة المصرية لتجارة الجملة)، بالمجان، لإقامة مجمع استهلاكى عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010