الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010