الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمساحة 17700م2 بأبعاد 138.5م × 128.5م الكائنة بحوض النجارة رقم 70 بحى شرق شبين الكوم لصالح وزارة الدفاع، بالمجان، لإقامة مستشفى تابع للقوات المسلحة عليها لعلاج العسكريين والمدنيين
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010