الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 792م2 الكائنة بحوض الرغلة نمرة 10 قطعة نمرة 5 التابعة لزمام جمعية قنديل، التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم القناطر - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010