الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 545م2 الكائنة بحوض السباخ نمرة (5)، بناحية ظهر سند التابعة للوحدة المحلية لقرية بسنتواى - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010