الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي) للبحث عن البترول واستغلاله فى منط
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010