الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 11/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010