الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 236 لسنة 2016 بكون اختبارات جميع المتقدمين للتعيين فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس ثالث على مرحلتى، الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوى إلا لمن ينجح فى الامتحان التحريرى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010