الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
إعلانات
»
إعلان بتقدير القيمة الإيجارية للأطيان المبيعة من الحكومة للأهالى بموجب استمارة 193 أملاك والقرار الوزارى رقم 71 لسنة 2013 والقرار الوزارى رقم 3 لسنة 2014 وطلبات التالف وسجل عينى وعقود وأطيان بدون قيمة أعيد ربطها وذلك بمراكز ونواحى محافظة الشرقية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010