الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 1016 لسنة 2016 بمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة ثلاثة عشر شهرًا تبدأ من 27/ 4/ 2016 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 261 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائة من التلوث
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010