الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأمن (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010