الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2017 بتخصيص المبنى الشاغر التابع للوحدة المحلية بـ "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، البالغ مساحته 240م2، والمكون من دور أرضى ودور أول فوق الأرضى، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى نموذجى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010