الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 243 لسنة 2017 باعتبار القوس الجنوبى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 173كم فى المسافة من التقاطع مع طريق القاهرة/ السويس وحتى التقاطع مع طريق القاهرة/ الواحات البحرية من الطرق السريعة الداخلية فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010