الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قانون رقم 74 لسنة 2017 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010