الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010