الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010