الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 337 لسنة 2017 باستبدال عبارة "ضريبة الجدول" بعبارتى "الضريبة على القيمة المضافة" و "الضريبة العامة على المبيعات "الواردتين بالمادتين الأولى والثانية من قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2017
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010