الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 باستدعاء رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المبينة أسماؤهم بالكشف ( أ ) والضباط، المبينة أسماؤهم بالكشف (ب) بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمتهم العاملة بها للاستفادة من خبراتهم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010