الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 34 لسنة 2018 بكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى هى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010