الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1411 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 560.20م2 بالقطعة رقم (4) حوض اللمعى رقم 35، بزمام مدينة أشمون - محافظة المنوفية، لصالح مديرية أن المنوفية، بالمجان، لإقامة وحدتى جوازات وسجل مدنى عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010