الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار رقم 92 لسنة 2018 بالتزام شاغلو المبانى والمنازل بدائرة المحافظة بتشطيب الواجهات الخارجية لها وطلائها والأجناب الظاهرة باللون البيج (أمثلة: مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية - مبنى مستشفى التأمين الصحى - عمارات حى الوادى) ودهان الشبابيك باللون الأخضر
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010