الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليارًا و626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010