الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 224 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010