الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2798 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 244.40م2 بناحية قليوب - مركز ومدينة قليوب - محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإقامة قصر ثقافة عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010