الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 246 لسنة 2019 بشأن اختصاص هيئة الإسعاف المصرية – دون غيرها – بإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الفنية لسيارات الإسعاف الخاصة (غير التابعة للهيئة) وفقًا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط وإجراءات
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010