الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار رقم 154 لسنة 2019 باعتبار المنطقة المحددة بالخريطة المرفقة والمعتمدة منا والمحددة من صخرة كيليوباترا شرقًا حتى الحد الشرقى لفندق القوات المسلحة بالأبيض غربًا وحتى طريق مرسى مطروح عجيبة جنوبًا منطقة إعادة تخطيط
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010