الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بطول 3.25كم من ميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمتضمن تنفيذ كوبرى التقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010