الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
استدراكات
»
استدراك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 34 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2019
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010