الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010