الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 25.4 فدان تقريبًا تعادل 148997م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010