الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (3075.38 فدان) تعادل (12919185.53 متر مربع) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010