الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 6/ 2017
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010