الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 589 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 22153.95 فدان تعادل 93065052م2 ناحية محافظتى بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010