الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 74 لسنة 2019 بتحديد حرم لقبة الصامت بمدينة رشيد – محافظة البحيرة والمسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010