الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 80 لسنة 2020 بتخصيص مساحة (2.59) فدان تقريبًا تعادل (10918) مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة منشآت رياضية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010