الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار محافظ القاهرة رقم 3 لسنة 2020 بإرجاء وبصفة مؤقتة كافة أعمال الهدم والبناء بنطاق القاهرة التراثية بمناطق (الأزهر وساحة الحسين – مشروع تطوير شارع باب الوزير – سوق السلاح، منطقة الخيامية – باب العز، درب اللبانة – الحطابة – سكة المحجر)
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010