الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 أ
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010