الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير محور المطرية لنقل الحركة من منطقة مصر الجديدة إلى كل من الطريق الدائرى (بداية طريق شبرا/ بنها) ومحور روض الفرج (كوبرى تحيا مصر)، فى نطاق حى عين شمس، محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010