الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 باستمرار المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010