الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 417 لسنة 1999 بشأن الموافقة على التعديلات الموقعة فى برشلونة بتاريخ 10/ 6/ 1995 والتى أدخلت على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث لعام 1976، وبرتوكول عام 1976 بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات الموقعين فى برشلونة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010