الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قانون رقم 454 لسنة 1954 بنقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه فى القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سابق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة الى وزير الشؤون البلدية والقروية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010