الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات الحوادث الناجمة عن التلوث بالزيت لسنة 1969 الموقعة فى بروكسل بتاريخ 29/ 11/ 1969
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010