الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 238 لسنة 1988 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 14 فبراير 1988 لإعفاء حاملى جوازات السفر الرسمية (الدبلوماسية والخاصة ولمهمة) من الحصول على تأشيرات الدخول لمدة إقامة أقصاها ثلاثة شهور
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010