الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك ليو السويسرى لتمويل 85% من قيمة الخدمات الاستشارية اللازمة لمشروع توسيع محطة السويس البخارية بوحدة قدرة 300 م. و.
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010