الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 91 لسنة 1964 باستمرار العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية فى التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1964 وذلك استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010