الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 18 لسنة 1967 بإلغاء القانون رقم 32 لسنة 1963 بشأن توقيع عقوبات انضباطية على الضباط أثناء خدمة الميدان والمضافة بالمادة 113 مكرر إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010