الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 48 لسنة 1968 بوقف جميع مواعيد الإجراءات ومواعيد سقوط الحق المنصوص عليها فى القانون رقم 99 لسنة 1949 (بفرض ضريبة عامة على الإيراد) بالنسبة إلى الغائبين من الأفراد العسكريين أو المدنيين بسيناء بسبب الأعمال الحربية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010